فصل: كتاب الجهاد والسير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.كتاب الجهاد والسير:

.باب جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الإِعْلاَمِ بِالإِغَارَةِ:

3260- قَوْله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى التَّمِيمِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْن أَخْضَر عَنْ اِبْن عَوْنٍ قَاَل كَتَبْتُ إِلَى نَافِع أَسْأَله عَنْ الدُّعَاء قَبْل الْقِتَال قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام قَدْ أَغَارَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامهمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتهمْ وَسَبَى سَبْيهمْ وَأَصَابَ يَوْمئِذٍ، قَالَ يَحْيَى بْن يَحْيَى: أَحْسِبهُ قَالَ جُوَيْرِيَة أَوْ الْبَتَّة اِبْنَة الْحَارِث. وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْش) قَالَ: وَقَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث) وَلَمْ يَشُكّ. أَمَّا قَوْله: (أَوْ الْبَتَّة) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ يَحْيَى بْن يَحْيَى قَالَ: أَصَابَ يَوْمئِذٍ بِنْت الْحَارِث، وَأَظُنّ شَيْخِي سَلِيم بْن أَخْضَر سَمَّاهَا فِي رِوَايَته: جُوَيْرِيَة، أَوْ أَعْلَم ذَلِكَ، وَأَجْزِم بِهِ وَأَقُول الْبَتَّة، وَحَاصِله: أَنَّهَا جُوَيْرِيَة فِيمَا أَحْفَظهُ إِمَّا ظَنًّا وَإِمَّا عِلْمًا. فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة قَالَ: هِيَ جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث بِلَا شَكٍّ.
قَوْله: (وَهُمْ غَارُّونَ) هُوَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء أَيْ: غَافِلُونَ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز الْإِغَارَة عَلَى الْكُفَّار الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَة مِنْ غَيْر إِنْذَار بِالْإِغَارَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة مَذَاهِب حَكَاهَا الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي.
أَحَدهَا: يَجِب الْإِنْذَار مُطْلَقًا، قَالَهُ مَالِك وَغَيْره. وَهَذَا ضَعِيف.
وَالثَّانِي: لَا يَجِب مُطْلَقًا وَهَذَا أَضْعَف مِنْهُ أَوْ بَاطِل.
وَالثَّالِث: يَجِب إِنْ لَمْ تَبْلُغهُمْ الدَّعْوَة، وَلَا يَجِب إِنْ بَلَغَتْهُمْ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَبِهِ قَالَ نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر، وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر وَالْجُمْهُور، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَلَى مَعْنَاهُ، فَمِنْهَا هَذَا الْحَدِيث، وَحَدِيث قَتْل كَعْب بْن الْأَشْرَف، وَحَدِيث قَتْل أَبِي الْحُقَيْق.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز اِسْتِرْقَاق الْعَرَب؛ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِق عَرَب مِنْ خُزَاعَة، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد، وَهُوَ الصَّحِيح، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: لَا يُسْتَرَقُّونَ، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.

.باب تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا:

3261- قَوْله: كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَرِيَّة أَوْصَاهُ فِي خَاصَّته بِتَقْوَى اللَّه تَعَالَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوا بِاسْمِ اللَّه، فِي سَبِيل اللَّه قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» أَمَّا: «السَّرِيَّة»: فَهِيَ قِطْعَة مِنْ الْجَيْش تَخْرُج مِنْهُ تُغِير وَتَرْجِع إِلَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ: هِيَ الْخَيْل تَبْلُغ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوهَا، قَالُوا: سُمِّيَتْ سَرِيَّة لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْل، وَيَخْفَى ذَهَابهَا، وَهِيَ فِعْلِيَّة بِمَعْنَى فَاعِلَة، يُقَال: سَرَى وَأَسْرَى، إِذَا ذَهَبَ لَيْلًا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَغْدِرُوا» بِكَسْرِ الدَّال. وَالْوَلِيد الصَّبِيّ.
وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَات مِنْ الْحَدِيث فَوَائِد مُجْمَع عَلَيْهَا، وَهِيَ تَحْرِيم الْغَدْر، وَتَحْرِيم الْغُلُول، وَتَحْرِيم قَتْل الصِّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَرَاهَة الْمُثْلَة، وَاسْتِحْبَاب وَصِيَّة الْإِمَام أُمَرَاءَهُ وَجُيُوشه بِتَقْوَى اللَّه تَعَالَى، وَالرِّفْق بِأَتْبَاعِهِمْ، وَتَعْرِيفهمْ مَا يَحْتَاجُونَ فِي غَزْوهمْ، وَمَا يَجِب عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحِلّ لَهُمْ، وَمَا يَحْرُم عَلَيْهِمْ. وَمَا يُكْرَه وَمَا يُسْتَحَبّ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا لَقِيت عَدُوّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاث خِصَال أَوْ خِلَال فَأَيَّتهنَّ مَا أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارهمْ» قَوْله: «ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ صَحِيح مُسْلِم: «ثُمَّ اُدْعُهُمْ» قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: صَوَاب الرِّوَايَة (اُدْعُهُمْ) بِإِسْقَاطِ (ثُمَّ) وَقَدْ جَاءَ بِإِسْقَاطِهَا عَلَى الصَّوَاب فِي كِتَاب أَبِي عُبَيْد، وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهمَا؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير لِلْخِصَالِ الثَّلَاث، وَلَيْسَتْ غَيْرهَا، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: لَيْسَتْ (ثُمَّ) هُنَا زَائِدَة، بَلْ دَخَلْت لِاسْتِفْتَاحِ الْكَلَام وَالْأَخْذ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارهمْ إِلَى دَار الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْم اللَّه الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُون لَهُمْ فِي الْغَنِيمَة وَالْفَيْء شَيْء إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث: أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا اُسْتُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَة، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانُوا كَالْمُهَاجِرِينَ قَبْلهمْ فِي اِسْتِحْقَاق الْفَيْء وَالْغَنِيمَة وَغَيْر ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُمْ أَعْرَاب كَسَائِرِ أَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْبَادِيَة مِنْ غَيْر هِجْرَة وَلَا غَزْو، فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَام الْإِسْلَام، وَلَا حَقّ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَة وَالْفَيْء، وَإِنَّمَا يَكُون لَهُمْ نَصِيب مِنْ الزَّكَاة إِنْ كَانُوا بِصِفَةِ اِسْتِحْقَاقهَا، قَالَ الشَّافِعِيّ: الصَّدَقَات لِلْمَسَاكِينِ وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَا حَقّ لَهُ فِي الْفَيْء لِلْأَجْنَادِ، قَالَ: وَلَا يُعْطَى أَهْل الْفَيْء مِنْ الصَّدَقَات، وَلَا أَهْل الصَّدَقَات مِنْ الْفَيْء، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة: الْمَالَانِ سَوَاء وَيَجُوز صَرْف كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى النَّوْعَيْنِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْم فِي أَوَّل الْإِسْلَام لِمَنْ لَمْ يُهَاجِر ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وَهَذَا الَّذِي اِدَّعَاهُ أَبُو عُبَيْد لَا يُسَلَّم لَهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ» هَذَا مِمَّا يَسْتَدِلّ بِهِ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُوَافِقُوهُمَا فِي جَوَاز أَخْذ الْجِزْيَة مِنْ كُلّ كَافِر عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ عَجَمِيًّا كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ غَيْرهمَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ: تُؤْخَذ الْجِزْيَة مِنْ جَمِيع الْكُفَّار إِلَّا مُشْرِكِي الْعَرَب وَمَجُوسهمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَا يُقْبَل إِلَّا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمَجُوس عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا، وَيَحْتَجّ بِمَفْهُومِ آيَة الْجِزْيَة، وَبِحَدِيثِ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّة أَهْل الْكِتَاب» وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِأَخْذِ الْجِزْيَة أَهْل الْكِتَاب؛ لِأَنَّ اِسْم الْمُشْرِك يُطْلَق عَلَى أَهْل الْكِتَاب وَغَيْرهمْ، وَكَانَ تَخْصِيصهمْ مَعْلُومًا عِنْد الصَّحَابَة. وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْر الْجِزْيَة، فَقَالَ الشَّافِعِيّ: أَقَلّهَا دِينَار عَلَى الْغَنِيّ وَدِينَار عَلَى الْفَقِير أَيْضًا فِي كُلّ سَنَة، وَأَكْثَرهَا مَا يَقَع بِهِ التَّرَاضِي، وَقَالَ مَالِك: هِيَ أَرْبَعَة دَنَانِير عَلَى أَهْل الذَّهَب، وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْل الْفِضَّة، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَد رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ: عَلَى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالْمُتَوَسِّط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ، وَالْفَقِير اِثْنَا عَشَرَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا حَاصَرْت أَهْل حِصْن فَأَرَادُوك أَنْ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّة اللَّه وَذِمَّة نَبِيّه، فَلَا تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّة اللَّه وَذِمَّة نَبِيّه، وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتك وَذِمَّة أَصْحَابك، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمكُمْ وَذِمَم أَصْحَابكُمْ أَهْوَن مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّة اللَّه وَذِمَّة رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ الْعُلَمَاء: الذِّمَّة هُنَا: الْعَهْد، «تُخْفِرُوا»: بِضَمِّ التَّاء، يُقَال: أَخَفَرْت الرَّجُل إِذَا نَقَضْت عَهْده، وَخَفَرْته أَمِنْته وَحَمَيْته، قَالُوا: وَهَذَا نَهْي تَنْزِيه أَيْ: لَا تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّة اللَّه فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضهَا مَنْ لَا يَعْرِف حَقّهَا، وَيَنْتَهِك حُرْمَتهَا بَعْض الْأَعْرَاب وَسَوَاد الْجَيْش.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا حَاصَرْت أَهْل حِصْن فَأَرَادُوك أَنْ تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْم اللَّه فَلَا تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْم اللَّه، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمك؛ فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْم اللَّه فيهمْ أَمْ لَا» هَذَا النَّهْي أَيْضًا عَلَى النَّزِيه وَالِاحْتِيَاط، وَفيه حُجَّة لِمَنْ يَقُول: لَيْسَ كُلّ مُجْتَهِد مُصِيبًا، بَلْ الْمُصِيب وَاحِد، وَهُوَ الْمُوَافِق لِحُكْمِ اللَّه تَعَالَى فِي نَفْس الْأَمْر، وَقَدْ يُجِيب عَنْهُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ كُلّ مُجْتَهِد مُصِيب بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّك لَا تَأْمَن مِنْ أَنْ يَنْزِل عَلَيَّ وَحْي بِخِلَافِ مَا حَكَمْت، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْله: (حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن هَيْصَم) بِفَتْحِ الْهَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَة.

.باب فِي الأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ:

3262- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا» وَفِي حَدِيث أَنَس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» إِنَّمَا جَمَعَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظ بَيْن الشَّيْء وَضِدّه؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلهُمَا فِي وَقْتَيْنِ، فَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى يَسِّرُوا لَصَدَقَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسَّرَ مَرَّة أَوْ مَرَّات، وَعَسَّرَ فِي مُعْظَم الْحَالَات، فَإِذَا قَالَ: «وَلَا تُعَسِّرُوا» اِنْتَفَى التَّعْسِير فِي جَمِيع الْأَحْوَال مِنْ جَمِيع وُجُوهه، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب، وَكَذَا يُقَال فِي (يَسِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا)، (وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)، لِأَنَّهُمَا قَدْ يَتَطَاوَعَا فِي وَقْت وَيَخْتَلِفَانِ فِي وَقْت، وَقَدْ يَتَطَاوَعَانِ فِي شَيْء وَيَخْتَلِفَانِ فِي شَيْء.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: الْأَمْر بِالتَّبْشِيرِ بِفَضْلِ اللَّه وَعَظِيم ثَوَابه وَجَزِيل عَطَائِهِ وَسِعَة رَحْمَته، وَالنَّهْي عَنْ التَّنْفِير بِذِكْرِ التَّخْوِيف وَأَنْوَاع الْوَعِيد، مَحْضَة مِنْ غَيْر ضَمّهَا إِلَى التَّبْشِير.
وَفيه: تَأْلِيف مَنْ قَرُبَ إِسْلَامه وَتَرْك التَّشْدِيد عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغ مِنْ الصِّبْيَان، وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ تَابَ مِنْ الْمَعَاصِي كُلّهمْ يُتَلَطَّف بِهِمْ وَيُدَرَّجُونَ فِي أَنْوَاع الطَّاعَة قَلِيلًا قَلِيلًا، وَقَدْ كَانَتْ أُمُور الْإِسْلَام فِي التَّكْلِيف عَلَى التَّدْرِيج فَمَتَى يُسِّرَ عَلَى الدَّاخِل فِي الطَّاعَة أَوْ الْمُرِيد لِلدُّخُولِ فيها سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ عَاقِبَته غَالِبًا التَّزَايُد مِنْهَا، وَمَتَى عَسُرَتْ عَلَيْهِ أَوْ شَكَّ أَنْ لَا يَدْخُل فيها، وَإِنْ دَخَلَ أَوْ شَكَّ أَنْ لَا يَدُوم أَوْ لَا يَسْتَحِيلهَا.
وَفيه: أَمْر الْوُلَاة بِالرِّفْقِ وَاتِّفَاق الْمُتَشَارِكِينَ فِي وِلَايَة وَنَحْوهَا، وَهَذَا مِنْ الْمُهِمَّات فَإِنَّ غَالِب الْمَصَالِح لَا يَتِمّ إِلَّا بِالِاتِّفَاقِ، وَمَتَى حَصَلَ الِاخْتِلَاف فَاتَ.
وَفيه: وَصِيَّة الْإِمَام الْوُلَاة وَإِنْ كَانُوا أَهْل فَضْل وَصَلَاح كَمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَع الْمُؤْمِنِينَ.
3263- قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبَّاد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيد بْن أَبِي بُرْدَة) هَذَا مِمَّا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يُتَابِع اِبْن عَبَّاد عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيد، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُفْيَان عَنْ مِسْعَر عَنْ سَعِيد وَلَا يَثْبُت، وَلَمْ يُخَرِّجهُ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان، هَذَا كَلَام الدَّارَقُطْنِيِّ، وَلَا إِنْكَار عَلَى مُسْلِم؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاد ثِقَة، وَقَدْ جَزَمَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيد، وَلَوْ لَمْ يَثْبُت لَمْ يَضُرّ مُسْلِمًا فَإِنَّ الْمَتْن ثَابِت مِنْ الطُّرُق.
3264- سبق شرحه بالباب.

.باب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ:

3265- سبق شرحه بالباب.
3266- سبق شرحه بالباب.
3267- سبق شرحه بالباب.
3268- سبق شرحه بالباب.
3269- سبق شرحه بالباب.
3270- سبق شرحه بالباب.
3271- سبق شرحه بالباب.
3272- سبق شرحه بالباب.

.باب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ:

3273- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَرْب خُدْعَة» فيها ثَلَاث لُغَات مَشْهُورَات اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحهنَّ (خَدْعَة) بِفَتْحِ الْخَاء وَإِسْكَان الدَّال، قَالَ ثَعْلَب وَغَيْره: وَهِيَ لُغَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الثَّانِيَة بِضَمِّ الْخَاء وَإِسْكَان الدَّال.
وَالثَّالِثَة: بِضَمِّ الْخَاء وَفَتْح الدَّال، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز خِدَاع الْكُفَّار فِي الْحَرْب، وَكَيْف أَمْكَنَ الْخِدَاع إِلَّا أَنْ يَكُون فيه نَقْضُ عَهْد أَوْ أَمَان فَلَا يَحِلّ، وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: أَحَدهَا فِي الْحَرْب.
قَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب، فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ، هَذَا كَلَامه، وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل. وَاَللَّه أَعْلَم.
3274- سبق شرحه بالباب.

.باب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ:

3275- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَاسْأَلُوا اللَّه الْعَافِيَة فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْت ظِلَال السُّيُوف»، إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَمَنِّي لِقَاء الْعَدُوّ لِمَا فيه مِنْ صُورَة الْإِعْجَاب وَالِاتِّكَال عَلَى النَّفْس، وَالْوُثُوق بِالْقُوَّةِ، وَهُوَ نَوْع بَغْي، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّه تَعَالَى لِمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرهُ، وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّن قِلَّة الِاهْتِمَام بِالْعَدُوِّ وَاحْتِقَاره، وَهَذَا يُخَالِف الِاحْتِيَاط وَالْحَزْم، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضهمْ عَلَى النَّهْي عَنْ التَّمَنِّي فِي صُورَة خَاصَّة، وَهِيَ إِذَا شَكَّ فِي الْمَصْلَحَة فيه وَحُصُول ضَرَر، وَإِلَّا فَالْقِتَال كُلّه فَضِيلَة وَطَاعَة، وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَلِهَذَا تَمَّمَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاسْأَلُوا اللَّه الْعَافِيَة» وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيث فِي الْأَمْر بِسُؤَالِ الْعَافِيَة، وَهِيَ مِنْ الْأَلْفَاظ الْعَامَّة الْمُتَنَاوِلَة لِدَفْعِ جَمِيع الْمَكْرُوهَات فِي الْبَدَن وَالْبَاطِن، فِي الدِّين وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَة. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك الْعَافِيَة الْعَامَّة لِي وَلِأَحِبَّائِي وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا» فَهَذَا حَثّ عَلَى الصَّبْر فِي الْقِتَال وَهُوَ آكَد أَرْكَانه، وَقَدْ جَمَعَ اللَّه سُبْحَانه آدَاب الْقِتَال فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَة فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّه وَرَسُوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَاَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ بَطَرًا وَرِئَاء النَّاس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللَّه}.
3276- قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْس قَامَ فيهمْ فَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّاس» إِلَى آخِره. وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِل أَوَّل النَّهَار اِنْتَظَرَ حَتَّى تَزُول الشَّمْس، قَالَ الْعُلَمَاء: سَبَبه أَنَّهُ أَمْكَنُ لِلْقِتَالِ فَإِنَّهُ وَقْت هُبُوب الرِّيح، وَنَشَاط النُّفُوس، وَكُلَّمَا طَالَ اِزْدَادُوا نَشَاطًا وَإِقْدَامًا عَلَى عَدُوّهُمْ، وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: «أَخَّرَ حَتَّى تَهُبّ الْأَرْوَاح وَتَحْضُر الصَّلَاة» قَالُوا: وَسَبَبه: فَضِيلَة أَوْقَات الصَّلَوَات وَالدُّعَاء عِنْدهَا.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْت ظِلَال السُّيُوف» فَمَعْنَاهُ: ثَوَاب اللَّه، وَالسَّبَب الْمُوَصِّل إِلَى الْجَنَّة عِنْد الضَّرْب بِالسُّيُوفِ فِي سَبِيل اللَّه، وَمَشْي الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيل اللَّه، فَاحْضُرُوا فيه بِصِدْقِ وَاثْبُتُوا.
قَوْله: «ثُمَّ قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِل الْكِتَاب وَمُجْرِي السَّحَاب وَهَازِم الْأَحْزَاب، اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» فيه: اِسْتِحْبَاب الدُّعَاء عِنْد اللِّقَاء وَالِاسْتِنْصَار. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: (عَنْ أَبِي النَّضْر عَنْ كِتَاب رَجُل مِنْ الصَّحَابَة) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ حَدِيث صَحِيح قَالَ: وَاتِّفَاق الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَلَى رِوَايَته حُجَّة فِي جَوَاز الْعَمَل بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَازَة، وَقَدْ جَوَّزُوا الْعَمَل بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَازَة، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَالْأُصُول وَالْفِقْه، وَمَنَعَتْ طَائِفَة الرِّوَايَة بِهَا، وَهَذَا غَلَطٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ:

ذَكَرَ فيه دُعَاءَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد لِقَاء الْعَدُوّ، وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى اِسْتِحْبَابه.
3277- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» أَيْ أَزْعِجْهُمْ وَحَرِّكْهُمْ بِالشَّدَائِدِ، قَالَ أَهْل اللُّغَة: الزِّلْزَال وَالزَّلْزَلَة الشَّدَائِد الَّتِي تُحَرِّك النَّاس.
3278- قَوْله: «إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول يَوْم أُحُد: اللَّهُمَّ إِنَّك إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَد فِي الْأَرْض» قَالَ الْعُلَمَاء: فيه التَّسْلِيم لِقَدَرِ اللَّه تَعَالَى، وَالرَّدّ عَلَى غُلَاة الْقَدَرِيَّة الزَّاعِمِينَ أَنَّ الشَّرّ غَيْر مُرَاد وَلَا مُقَدَّر- تَعَالَى اللَّه عَنْ قَوْلهمْ- وَهَذَا الْكَلَام مُتَضَمِّن أَيْضًا لِطَلَبِ النَّصْر، وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا يَوْم أُحُد، وَجَاءَ بَعْده أَنَّهُ قَالَهُ يَوْم بَدْر، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كُتُب السِّيَر وَالْمَغَازِي، وَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُمَا، فَقَالَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ:

3280- قَوْله: «نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان» أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث، وَتَحْرِيم قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: يُقْتَلُونَ، وَأَمَّا شُيُوخ الْكُفَّار فَإِنْ كَانَ فيهمْ رَأْي قُتِلُوا، وَإِلَّا فَفيهمْ وَفِي الرُّهْبَان خِلَاف، قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة: لَا يُقْتَلُونَ، وَالْأَصَحّ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ: قَتْلهمْ.

.باب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ:

3281- قَوْله: «سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّرَارِيّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيّهمْ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر نُسَخ بِلَادنَا: «سُئِلَ عَنْ الذَّرَارِيّ» وَفِي رِوَايَة: «عَنْ أَهْل الدَّار مِنْ الْمُشْرِكِينَ» وَنَقَلَ الْقَاضِي هَذِهِ عَنْ رِوَايَة جُمْهُور رُوَاة صَحِيح مُسْلِم قَالَ: وَهِيَ الصَّوَاب، فَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُولَى فَقَالَ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، بَلْ هِيَ تَصْحِيف، قَالَ: وَمَا بَعْده هُوَ تَبْيِين الْغَلَط فيه، قُلْت: وَلَيْسَتْ بَاطِلَة كَمَا اِدَّعَى الْقَاضِي بَلْ لَهَا وَجْه، وَتَقْدِيره: سُئِلَ عَنْ حُكْم صِبْيَان الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ فَيُصَاب مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانهمْ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ أَيْ لَا بَأْس بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحْكَام آبَائِهِمْ جَارِيَة عَلَيْهِمْ فِي الْمِيرَاث وَفِي النِّكَاح وَفِي الْقِصَاص وَالدِّيَات وَغَيْر ذَلِكَ، وَالْمُرَاد إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُوا مِنْ غَيْر ضَرُورَة.
وَأَمَّا الْحَدِيث السَّابِق فِي النَّهْي عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان، فَالْمُرَاد بِهِ إِذَا تَمَيَّزُوا، وَهَذَا الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَاز بَيَاتهمْ وَقَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان فِي الْبَيَات، هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور.
وَمَعْنَى (الْبَيَات، وَيَبِيتُونَ) أَنْ يُغَار عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَف الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ.
وَأَمَّا (الذَّرَارِيّ) فَبِتَشْدِيدِ الْيَاء وَتَخْفِيفهَا لُغَتَانِ، التَّشْدِيد أَفْصَح وَأَشْهَر، وَالْمُرَاد بِالذَّرَارِيِّ هُنَا النِّسَاء الصِّبْيَان.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِجَوَازِ الْبَيَات، وَجَوَاز الْإِغَارَة عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَة مِنْ غَيْر إِعْلَامهمْ بِذَلِكَ.
وَفيه: أَنَّ أَوْلَاد الْكُفَّار حُكْمهمْ فِي الدُّنْيَا حُكْم آبَائِهِمْ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَفيهمْ إِذَا مَاتُوا قَبْل الْبُلُوغ ثَلَاثَة مَذَاهِب:
الصَّحِيح: أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّة.
وَالثَّانِي: فِي النَّار.
وَالثَّالِث: لَا يُجْزَم فيهمْ بِشَيْءٍ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا:

3284- قَوْله: «حَرَّقَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْل بَنِي النَّضِير وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَة، فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولهَا فَبِإِذْنِ اللَّه وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}» قَوْله: (حَرَّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاء و(الْبُوَيْرَة) بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة، وَهِيَ مَوْضِع نَخْل بَنِي النَّضِير، و(اللِّينَة) الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن هِيَ أَنْوَاع الثَّمَر كُلّهَا إِلَّا الْعَجْوَة، وَقِيلَ: كِرَام النَّخْل، وَقِيلَ: كُلّ النَّخْل، وَقِيلَ: كُلّ الْأَشْجَار لِلِينِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا أَنَّ أَنْوَاع نَخْل الْمَدِينَة مِائَة وَعِشْرُونَ نَوْعًا.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز قَطْع شَجَر الْكُفَّار وَإِحْرَاقه، وَبِهِ قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم وَنَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر وَمَالك وَالثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَالْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق وَاللَّيْث بْن سَعْد وَأَبُو ثَوْر وَالْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي رِوَايَة عَنْهُمْ: لَا يَجُوز.
3285- قَوْله: وَهَانَ عَلَى سَرَاة بَنِي لُؤَيّ حَرِيق بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِير الْمُسْتَطِير: الْمُنْتَشِر. وَالسَّرَاة بِفَتْحِ السِّين أَشْرَاف الْقَوْم وَرُؤَسَاؤُهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.باب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ خَاصَّةً:

3287- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَزَا نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعنِي رَجُل قَدْ مَلَكَ بُضْع اِمْرَأَة وَهُوَ يُرِيد أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمَّا يَبْنِ، وَلَا آخَر قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَع سَقْفهَا، وَلَا آخَر قَدْ اِشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَات وَهُوَ مُنْتَظِر وِلَادهَا»، أَمَّا (الْبُضْع) فَهُوَ بِضَمِّ الْبَاء، وَهُوَ فَرْج الْمَرْأَة.
وَأَمَّا (الْخَلِفَات) فَبِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام وَهِيَ الْحَوَامِل.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأُمُور الْمُهِمَّة يَنْبَغِي أَنْ لَا تُفَوَّض إِلَّا إِلَى أُولِي الْحَزْم وَفَرَاغ الْبَال لَهَا، وَلَا تُفَوَّض إِلَى مُتَعَلِّق الْقَلْب بِغَيْرِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِف عَزْمه، وَيُفَوِّت كَمَال بَذْل وُسْعه فيه.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِين صَلَاة الْعَصْر» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ (فَأَدْنَى) بِهَمْزَةِ قَطْع، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ (فَأَدْنَى) رُبَاعِيّ إِمَّا أَنْ يَكُون تَعْدِيَة لِدَنَى. أَيْ قَرُبَ فَمَعْنَاهُ: أَدْنَى جُيُوشه وَجُمُوعه لِلْقَرْيَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون (أَدْنَى) بِمَعْنَى حَانَ أَيْ قَرُبَ فَتْحهَا، مِنْ قَوْلهمْ: أَدْنَتْ النَّاقَة إِذَا حَانَ نِتَاجهَا، وَلَمْ يَقُولُوهُ فِي غَيْر النَّاقَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَة وَأَنَا مَأْمُور، وَاَللَّهُمَّ اِحْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّه الْقَرْيَة» قَالَ الْقَاضِي: اُخْتُلِفَ فِي حَبْس الشَّمْس الْمَذْكُور هُنَا، فَقِيلَ: رُدَّتْ عَلَى أَدْرَاجهَا، وَقِيلَ: وُقِفَتْ وَلَمْ تُرَدّ، وَقِيلَ: أُبْطِئَ بِحَرَكَتِهَا، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة.
قَالَ: وَيُقَال: إِنَّ الَّذِي حُبِسَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس يُوشَع بْن نُون قَالَ الْقَاضِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَتْ لَهُ الشَّمْس مَرَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا يَوْم الْخَنْدَق حِين شُغِلُوا عَنْ صَلَاة الْعَصْر حَتَّى غَرَبَتْ فَرَدَّهَا اللَّه عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْر، ذَكَرَ ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ: رُوَاته ثِقَات.
وَالثَّانِيَة: صَبِيحَة الْإِسْرَاء حِين اِنْتَظَرَ الْعِير الَّتِي أَخْبَرَ بِوُصُولِهَا مَعَ شُرُوق الشَّمْس، ذَكَرَهُ يُونُس بْن بُكَيْرٍ فِي زِيَادَته عَلَى سِيرَة اِبْن إِسْحَاق.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتْ النَّار لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُول» هَذِهِ كَانَتْ عَادَة الْأَنْبِيَاء- صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ- فِي الْغَنَائِم أَنْ يَجْمَعُوهَا فَتَجِيء نَار مِنْ السَّمَاء فَتَأْكُلهَا، فَيَكُون ذَلِكَ عَلَامَة لِقَبُولِهَا، وَعَدَم الْغُلُول، فَلَمَّا جَاءَتْ فِي هَذِهِ الْمَرَّة فَأَبَتْ أَنْ تَأْكُلَهَا عَلِمَ أَنَّ فيهمْ غُلُولًا، فَلَمَّا رَدُّوهُ جَاءَتْ فَأَكَلَتْهَا، وَكَذَلِكَ كَانَ أَمْر قُرْبَانهمْ إِذَا تُقُبِّلَ جَاءَتْ نَار مِنْ السَّمَاء فَأَكَلَتْهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَضَعُوهُ فِي الْمَال وَهُوَ بِالصَّعِيدِ» يَعْنِي: وَجْه الْأَرْض.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: إِبَاحَة الْغَنَائِم لِهَذِهِ الْأُمَّة زَادَهَا اللَّه شَرَفًا، وَأَنَّهَا مُخْتَصَّة بِذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب الأَنْفَالِ:

3288- قَوْله: عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَخَذَ أَبِي مِنْ الْخُمُس سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا فَأَبَى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَال قُلْ الْأَنْفَال لِلَّهِ وَالرَّسُول}» فَقَوْله: (عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي) هُوَ مِنْ تَلْوِينَ الْخِطَاب، وَتَقْدِيره: عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِحَدِيثٍ قَالَ فيه قَالَ أَبِي: أَخَذْت حُكْم الْغَنَائِم مِنْ الْخُمُس سَيْفًا إِلَى آخِره، قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث قَبْل نُزُول الْآيَة وَإِبَاحَتهَا، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَعَلَيْهِ يَدُلّ الْحَدِيث، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَمَامه مَا بَيَّنَهُ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ بَعْد نُزُول الْآيَة: «خُذْ سَيْفك إِنَّك سَأَلْتنِيهِ وَلَيْسَ لِي وَلَا لَك، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّه لِي، وَجَعَلْته لَك» قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَة فَقِيلَ: هِيَ مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسه وَلِلرَّسُولِ} وَأَنَّ مُقْتَضَى آيَة الْأَنْفَال وَالْمُرَاد بِهَا أَنَّ الْغَنَائِم كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة كُلّهَا، ثُمَّ جَعَلَ اللَّه أَرْبَعَة أَخْمَاسهَا لِلْغَانِمِينَ بِالْآيَةِ الْأُخْرَى، وَهَذَا قَوْل اِبْن عَبَّاس وَجَمَاعَة، وَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَأَنَّ التَّنْفِيل مِنْ الْخُمُس، وَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفِل مِنْ الْغَنَائِم مَا شَاءَ لِمَنْ شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ، وَقِيلَ: مُحْكَمَة مَخْصُوصَة، وَالْمُرَاد أَنْفَال السَّرَايَا.
3289- قَوْله: (عَنْ سَعْد قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَع آيَات أَصَبْت سَيْفًا) لَمْ يَذْكُر هُنَا مِنْ الْأَرْبَع إِلَّا هَذِهِ الْوَاحِدَة.
وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم الْأَرْبَع بَعْد هَذَا فِي كِتَاب الْفَضَائِل وَهِيَ: بِرّ الْوَالِدَيْنِ، وَتَحْرِيم الْخَمْر، وَلَا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهمْ، وَآيَة الْأَنْفَال.
قَوْله: (أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاء لَهُ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن وَالْمَدّ وَهُوَ الْكِفَايَة.
3290- قَوْله: (فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ اِثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ (اِثْنَا عَشَرَ) وَفِي بَعْضهَا (اِثْنَيْ عَشَرَ) وَهَذَا ظَاهِر، وَالْأَوَّل أَصَحّ عَلَى لُغَة مَنْ يَجْعَل الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ، سَوَاء كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا، وَهِيَ لُغَة أَرْبَع قَبَائِل مِنْ الْعَرَب، وَقَدْ كَثُرَتْ فِي كَلَام الْعَرَب، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}.
قَوْله: (فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ اِثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا)، وَفِي رِوَايَة: «وَنَفَّلَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا» فيه: إِثْبَات النَّفْل، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلّ النَّفْل هَلْ هُوَ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَة أَوْ مِنْ أَرْبَعَة أَخْمَاسهَا أَوْ مِنْ خُمُس الْخُمُس؟ وَهِيَ ثَلَاثَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ، وَبِكُلٍّ مِنْهَا قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء، وَالْأَصَحّ عِنْدنَا: أَنَّهُ مِنْ خُمُس الْخُمُس، وَبِهِ قَالَ اِبْن الْمُسَيِّب وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَآخَرُونَ، وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَة، الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر وَآخَرُونَ، وَأَجَازَ النَّخَعِيُّ أَنْ تُنَفَّل السَّرِيَّة جَمِيع مَا غَنِمَتْ دُون بَاقِي الْجَيْش، وَهُوَ خِلَاف مَا قَالَهُ الْعُلَمَاء كَافَّة، قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَوْ نَفَّلَهُمْ الْإِمَام مِنْ أَمْوَال بَيْت الْمَال الْعَتِيد دُون الْغَنِيمَة جَازَ، وَالتَّنْفِيل إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ صَنَعَ صُنْعًا جَمِيلًا فِي الْحَرْب اِنْفَرَدَ بِهِ.
وَأَمَّا قَوْل اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِينَ اِسْتَحَقُّوا النَّفْل نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا إِلَّا أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ السَّرِيَّة نُفِّلَ، قَالَ أَهْل اللُّغَة وَالْفُقَهَاء: الْأَنْفَال هِيَ الْعَطَايَا مِنْ الْغَنِيمَة غَيْر السَّهْم الْمُسْتَحَقّ بِالْقِسْمَةِ، وَاحِدهَا (نَفَل) بِفَتْحِ الْفَاء عَلَى الْمَشْهُور، وَحُكِيَ إِسْكَانهَا.
وَأَمَّا قَوْله: «فَكَانَتْ سُهْمَانهمْ اِثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا» فَمَعْنَاهُ: سَهْم كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ، وَقَدْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: سُهْمَان جَمِيع الْغَانِمِينَ اِثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا غَلَط، فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره: أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا كَانَتْ سُهْمَان كُلّ وَاحِد مِنْ الْجَيْش وَالسَّرِيَّة، وَنَفَّل السَّرِيَّة سِوَى هَذَا بَعِيرًا بَعِيرًا.
قَوْله: «وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا»، وَفِي رِوَايَة: «نُفِّلُوا بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَفِي رِوَايَة: «وَنَفَّلَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا» وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّ أَمِير السَّرِيَّة نَفَّلَهُمْ فَأَجَازَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَجُوز نِسْبَته إِلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب بَعْث السَّرَايَا، وَمَا غَنِمَتْ تَشْتَرِك فيه هِيَ وَالْجَيْش إِنْ اِنْفَرَدَتْ عَنْ الْجَيْش فِي بَعْض الطَّرِيق، وَأَمَّا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ الْبَلَد، وَأَقَامَ الْجَيْش فِي الْبَلَد، فَتَخْتَصّ هِيَ بِالْغَنِيمَةِ وَلَا يُشَارِكهَا الْجَيْش.
وَفيه: إِثْبَات التَّنْفِيل لِلتَّرْغِيبِ فِي تَحْصِيل مَصَالِح الْقِتَال، ثُمَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ التَّنْفِيل يَكُون فِي كُلّ غَنِيمَة، سَوَاء الْأُولَى وَغَيْرهَا، وَسَوَاء غَنِيمَة الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيْرهمَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَة مِنْ الشَّامِيِّينَ: لَا يُنَفَّل فِي أَوَّل غَنِيمَةِ وَلَا يُنَفَّل ذَهَبًا وَلَا فِضَّة.
3291- سبق شرحه بالباب.
3292- سبق شرحه بالباب.
3293- سبق شرحه بالباب.
3294- قَوْله: (أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّل بَعْض مَنْ يَبْعَث مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سِوَى قَسْم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخُمُس فِي ذَلِكَ وَاجِب كُلّه) قَوْله: (كُلّه) مَجْرُور تَأْكِيد لِقَوْلِهِ: (فِي ذَلِكَ) وَهَذَا تَصْرِيح بِوُجُوبِ الْخُمُس فِي كُلّ الْغَنَائِم، وَرَدّ عَلَى مَنْ جَهِلَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجِب فَاغْتَرَّ بِهِ بَعْض النَّاس، وَهَذَا مُخَالِف لِلْإِجْمَاعِ، وَقَدْ أَوْضَحْت هَذَا فِي جُزْء جَمَعْته فِي قِسْمَة الْغَنَائِم حِين دَعَتْ الضَّرُورَة إِلَيْهِ فِي أَوَّل سَنَة أَرْبَع وَسَبْعِينَ وَسِتّمِائَةِ. وَاَللَّه أَعْلَم.